মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب السن تنزع فيعيدها صاحبها

পৃষ্ঠা - ১৮৯৭৫
§بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৯৭৬
أَخْبَرَنَا 17542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ §فِي السِّنِّ تُنْزَعُ قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى
পৃষ্ঠা - ১৮৯৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[354]- 17543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ، فَيُقَادُ مِنْهَا فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي أُسْتَقِيدَ لَهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
পৃষ্ঠা - ১৮৯৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17545 - قَالَ سُفْيَانُ: " §فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ قَالَ: «يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا» قَالَ: «يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا كَانَ لِلَّذِي أُصِيبَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّتَهُ الْأُخْرَى»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ 17546 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي قَالَ: وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا؟ كَأَنَّهَا فِي فَحَلٍّ يَقْضَمُهَا»