মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب السلاح يدخل به المسجد

পৃষ্ঠা - ১৮৮৭
§بَابُ السِّلَاحِ يُدْخَلُ بِهِ الْمَسْجِدُ
পৃষ্ঠা - ১৮৮৮
1732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُنْهَى عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَكَانَ §يُنْهَى أَنْ يُمَرَّ بَالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُمْسَكًا عَلَى نِصَالِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৯
1733 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بَالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَمُرُّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৯০
1734 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ: كَانَ «§يُكْرَهُ سَلُّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯১
1735 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا مَرَرْتُمْ بَالسِّهَامِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بَالنِّصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًا»