মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب ما يكون فيه التغليظ

পৃষ্ঠা - ১৮৬৯২
§بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ
পৃষ্ঠা - ১৮৬৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17278 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17279 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: «§مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17280 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৮৬৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17281 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17282 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ» 17283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ: بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
পৃষ্ঠা - ১৮৬৯৭
أَخْبَرَنَا -[299]- 17284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي §الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ: فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا قُلْتُ: فَذَا رَحِمٌ؟ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا» قُلْتُ: فَابْنُ عَمَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৯৮
أَخْبَرَنَا 17285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِي: «§تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৯৯
أَخْبَرَنَا 17286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا يَقُولُ: «فِي §الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17287 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: «تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْئٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭০০
أَخْبَرَنَا 17288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭০১
أَخْبَرَنَا -[300]- 17289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ §عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا أَدْرِي فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৭০২
أَخْبَرَنَا 17290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالًا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17291 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فِي §الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭০৪
أَخْبَرَنَا 17292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: «§فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ» وَأَنَّهُ قَالَ: «فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ» وَكَانَ يَقُولُ: «التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ، وَلَكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ فَكُلُّ اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ فَفَضُلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[301]- 17293 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17294 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§قَضَى، فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ §لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ "
পৃষ্ঠা - ১৮৭০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17296 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا: «§مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ» قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا