28 - كتاب العقول
باب كيف أمر الدية
পৃষ্ঠা - ১৮৬৬৬
§بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ
পৃষ্ঠা - ১৮৬৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17254 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17255 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «§كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِ بَعِيرٍ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17257 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: «لَا لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ» يَقُولُ: «هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[292]-
17258 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْحُلَلُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17260 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ §شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17261 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17262 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17263 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ §قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ " قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[293]-
17264 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17265 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17266 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: §الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَرِهَ الْمُتَبِعُ الْمَعْقُولَ لَهُ؟ قَالَ: «هُوَ لَهُ حَقٌّ» قَالَ: «مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ، لَهُ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৮০
أَخْبَرَنَا
17268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهَلِ الْقَرْيَةِ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ» قَالَ: «يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا كَانَتْ، إِنِ ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৮১
17269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ أَهْلُ الطَّعَامِ الذُّرَةُ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُوهُ: «§فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17270 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقِيمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقُصَ مِنَ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى عَلَى نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৮৩
قَالَ: «وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ، وَغَلَتِ الْإِبِلُ §فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৮৪
পৃষ্ঠা - ১৮৬৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17271 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17272 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ، فَكَتَبَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِمِائَةِ حُلَّةٍ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سُوَى الْحُلَلِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ، وَلَا الْوَرِقَ وَإِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعِدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ» وَقَضَى عُثْمَانُ فِي التَّغْلِيظِ الدِّيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
পৃষ্ঠা - ১৮৬৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17273 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ «§فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ» وَقَالَ: " وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] "