28 - كتاب العقول
باب عمد السلاح
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮২
§بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৩
17173 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْعَمْدُ السِّلَاحُ كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17174 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ §الْعَمْدَ السِّلَاحُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৫
أَخْبَرَنَا
17175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْعَمْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «مَا يَقُولُونَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: السِّلَاحُ قَالَ: «وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرَ الْهُذَلِيَّتَيْنِ» قَالَ: «§وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৬
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17177 - عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[273]-
17178 - عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17179 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯০
17180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17181 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٍ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17183 - عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17184 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ -[274]- فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ، وَمَجْروحٍ حَقَّهُ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى العَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ وَالْخَطَأُ، فِيمَا كَانَ مِنْ لِعْبٍ أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فِيهِ الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ، وَأَمَّا الْعَمْدِ فَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكِتَابِ: «الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ §وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
17185 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ» ثُمَّ يَقُولُ: «لَيْسَ بِعَمْدٍ وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[275]-
17186 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، «كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ §فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17187 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ: «§إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ، وَإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا فَلَا تُقِدْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17188 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا §عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا §أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ: عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ "
পৃষ্ঠা - ১৮৬০০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17190 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ ضَرَبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬০১
قَالَ جَابِرٌ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ " عَنِ §الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَا: دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ "
পৃষ্ঠা - ১৮৬০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[276]-
17191 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤْوِيَهِ وَيَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ وَنَصَرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17192 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ: «§شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ» وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ