মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

26 - كتاب المدبر

باب الرقبى

পৃষ্ঠা - ১৮৩০৯
§بَابُ الرُّقْبَى
পৃষ্ঠা - ১৮৩১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16909 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لِلْآَخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৩১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16910 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§الرُّقْبَى» أَنْ تَقُولَ: «خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16911 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[195]- 16913 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৩১৫
أَخْبَرَنَا 16914 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16915 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৩১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16916 - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§الرُّقْبَى جَائِزَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16917 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16918 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سَهْمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
পৃষ্ঠা - ১৮৩২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[196]- 16919 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২১
أَخْبَرَنَا 16920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قَالَ: " وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآَخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَهُ " قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنْكَ فِي الرُّقْبَى قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرُّقْبَى شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَى وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءً فِي الْعُمْرَى شَيْئًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَى سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَى "
পৃষ্ঠা - ১৮৩২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16921 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَفْتِنِي، فَقَالَ: «لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِّي أَقْضِي» قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ حَبِيسًا عَلَيْهِمْ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، فَقَالَ: «§لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[197]- 16922 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16923 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ»