26 - كتاب المدبر
باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
পৃষ্ঠা - ১৮২০৪
§بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৮২০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16806 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ عَبْدُهُ» وَمَنْ قَالَ: «إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَسَوَاءٌ»، قَالَ سُفْيَانُ: «إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ» قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولُ: «§الرَّجُلُ يَوْمَ أَمُوتَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ لَيْلَا أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرٌّ»
পৃষ্ঠা - ১৮২০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16807 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ قَالَ: «§كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ يَسْتَوْقِفَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَرَاهُ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৮২০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[174]-
16808 - عَنْ سُفْيَانَ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي قَالَ: «إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَعَلَيْهِ فَسَتَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَعَلَيْهِ الْعَبْدُ فَهُوَ حُرٌّ»
পৃষ্ঠা - ১৮২০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16809 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالَا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «الْبَيْعُ وَالْعِتقُ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮২০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16810 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ: عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮২১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16811 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮২১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16812 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالَا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «§لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً»