মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

26 - كتاب المدبر

باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه

পৃষ্ঠা - ১৮২০০
§بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي ابْنَهُ
পৃষ্ঠা - ১৮২০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى» قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا إِنَّمَا وَلَدُهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا وَإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَعْتِقْهَا لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَا فِي بَطْنِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮২০২
أَخْبَرَنَا 16801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا فِي رَجُلٍ: «§أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلَا، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا» قَالَا: «لَيْسَ كَذَلِكَ بِشَيْءٍ هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ» 16802 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: «شَرْطُهُ جَائِزٌ» مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[173]- 16803 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ: «هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16804 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৮২০৩
أَخْبَرَنَا 16805 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ §خَرَجَ الِابْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ»