26 - كتاب المدبر
باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
পৃষ্ঠা - ১৮১৭৪
§بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ
পৃষ্ঠা - ১৮১৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16776 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي §عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الَآخَرُ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ১৮১৭৬
16777 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «§يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16778 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ §الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ، وَإِلَّا فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ»