26 - كتاب المدبر
باب بيع المدبر
পৃষ্ঠা - ১৮০৫৫
§بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
পৃষ্ঠা - ১৮০৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16660 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16661 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৮০৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16662 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: §أُعْتِقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَبْتَاعَهُ مِنِّي» فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ: أَنَا أَبْتَاعَهُ فَابْتَاعَهُ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ
পৃষ্ঠা - ১৮০৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16663 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّامِ» قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
পৃষ্ঠা - ১৮০৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[140]-
16664 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ القِبْطِيُّ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِمِائَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬০
16665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: لَا ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دَبَّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ» ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا} [الفرقان: 67] وَذَكَرَ مَا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ
পৃষ্ঠা - ১৮০৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16666 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ: " §كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ؟: هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: «إِنِ احْتَاجَ» فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ
পৃষ্ঠা - ১৮০৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[141]-
16667 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا قَالَتْ: فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا مَرَضَهَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ قَالَ: §فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: «مَاذَا أَرَدْتِ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أَعْتَقَ قَالَتْ: «فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً فَبَاعَتْهَا وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16668 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا §كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[142]-
16671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا، كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ» قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ؟ قَالَ: وَلِمَ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَوَ لَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إنْ شِئْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضُونَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ فأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ "
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16672 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: «§الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16673 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16675 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا §كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ "
পৃষ্ঠা - ১৮০৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16676 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[143]-
16677 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৮০৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16678 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ بَاعَهَا وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَقَالَ: «§تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16679 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ» عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أَبِي يَحْيَى
পৃষ্ঠা - ১৮০৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16680 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ: «§جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16681 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ فَبَلَغَ ذَلَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَشَارَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»