মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

25 - كتاب الصدقة

পৃষ্ঠা - ১৭৯৬২
§كِتَابُ الصَّدَقَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৬৩
§بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16572 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[118]- 16574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا - يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -» قَالَ مَعْمَرٌ: - يَعْنِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ - وَلَا ثَوَابٌ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16575 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا - يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৬৮
أَخْبَرَنَا 16576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৬৯
§بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِي فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِي فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[119]- 16578 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭২
أَخْبَرَنَا 16579 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «§مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ حَلَالٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16581 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ: وَكَانَ قِيلَ لِي: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا قَالَ: فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «§بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16582 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَكُلْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭৬
أَخْبَرَنَا -[120]- 16583 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَقَالَ: «§هُوَ لَكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلَتَهُ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭৭
أَخْبَرَنَا 16584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16585 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «فِي §الصَّدَقَةِ أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ» ثُمَّ ذَكَرَ لِي عَطَاءٌ شَأْنَ عَلْقَمَةَ قَدْ كَتَبْتُهُ فِي الْوَلَاءِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§أَحَبُّ إِلِي أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذُ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16587 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي فَقَالَ: «§لَكَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮১
أَخْبَرَنَا -[121]- 16588 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ «§فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16589 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِي، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا «§فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৩
§بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৪
أَخْبَرَنَا 16590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي، وَحَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا: «§لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[122]- 16591 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا «كَانَا §لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16592 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «§لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16593 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16594 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِي مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16595 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا «§يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ» قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ «لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ» وَقَوْلُ مُعَاذٍ وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৯
أَخْبَرَنَا 16596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا §أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبِضْ» يَقُولُ: «عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا وَهَذَا النَّحْوُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[123]- 16597 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: §لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: «تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯১
أَخْبَرَنَا 16598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ قَالَ: «§هُوَ فِي الثُّلُثِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯২
§بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[124]- 16601 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16602 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا» قُلْتُ: وَلَا عَطَاءٌ وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ زَعِمُوا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯৬
أَخْبَرَنَا 16604 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو أَفَرَأَيْتَ الْعِتَاقَةُ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯৭
أَخْبَرَنَا 16605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ - كَيْفَ؟ قَالَ: «§يَجُوزُ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبُرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16606 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا §أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ» قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯৯
§بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮০০০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16607 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16608 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: §جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا "
পৃষ্ঠা - ১৮০০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16610 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16611 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: «§كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০০৫
§بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮০০৬
أَخْبَرَنَا 16612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ جَنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16613 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَتْ: فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: «§خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[127]- 16614 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيْكِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ» قَالَ قَتَادَةُ: - يَعْنِي مَا لَا يُدَّخَرُ -: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَالصُّبْغُ
পৃষ্ঠা - ১৮০১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16616 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ: «§فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ» قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا قَالَ: «فَلَكَ مَا بَخَلْتَ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16617 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمَ زَوْجِي؟ قَالَ: «§يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيَّكِ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكَ حَقًّا»
পৃষ্ঠা - ১৮০১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[128]- 16618 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ: «§لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৩
أَخْبَرَنَا 16619 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16620 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ: «§نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16621 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৬
§بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ
পৃষ্ঠা - ১৮০১৭
أَخْبَرَنَا 16622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ» أَخْبَرَنَا 16623 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৮০১৮
أَخْبَرَنَا 16624 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৯
أَخْبَرَنَا 16625 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ» قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ
পৃষ্ঠা - ১৮০২০
أَخْبَرَنَا 16626 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ فَيَقِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لَا يَحِلُّ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[130]- 16627 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ: «§ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16628 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ §لِي مَالًا، وَإِنَّ لِي عِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا، وَعِيَالًا وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي " قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16629 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ قَالَ: «§فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ وَفِي طَعَامِهِ وَعَيْشِهِ قَالَ: «أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرُهُ رَاجَعْتُهُ فِيهَا» فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২৪
أَخْبَرَنَا 16630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " كَانَ يُقَالُ {§مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} [المسد: 2] وَلَدُهُ كَسْبُهُ وَمُجَاهِدٌ وَعَائِشَةُ قَالَاهُ
পৃষ্ঠা - ১৮০২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[131]- 16631 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§وَلَدُهُ كَسْبُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২৬
أَخْبَرَنَا 16632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২৭
أَخْبَرَنَا 16633 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§لِيُؤَاجِرُ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16634 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَطَاءً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16635 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُسَيْنٍ يَقُولُ: رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ»، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ قُلْتُ لَهُ: ثُمَّ قَالَ: «انْطَلِقْ بِهِ فَإِنْ غَلَبَكَ فَأَطْلِعْنِي عَلَى ذَلَكَ أُعِنْكَ عَلَيْهِ» قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ كَمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ
পৃষ্ঠা - ১৮০৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16636 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي قَالَ: «§فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ» قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ لَهُ مِنْهُ قَالَ: «فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ» قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ: «لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[132]- 16637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ: «§بِرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩২
أَخْبَرَنَا 16638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الَابِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا قَالَ: «إنِ §احْتِيجَ فَنَعَمْ يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الَأبِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ: «§لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৫
أَخْبَرَنَا -[133]- 16641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ» قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: «أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟»، قُلْتُ: لَا قَالَ: «نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ مِنْهَا» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ أَمَةً لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إعْتَاقِهَا إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16643 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ، لَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي حِجْرِهَا تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16644 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ خَالٍ لَهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «§اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16645 - عَنْ بَكَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبًا، يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «§اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪০
أَخْبَرَنَا -[134]- 16646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ «§فَقَضَى لِي بِالخَادِمِ وَقَضَى لِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16647 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: «§لَا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوهُ فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪২
أَخْبَرَنَا 16648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ ابْنِهِ إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ "
পৃষ্ঠা - ১৮০৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16649 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[135]- 16650 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ» قَالَ: «وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً»،