24 - كتاب المواهب
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৮
§كِتَابُ الْمَوَاهِبِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৯
§بَابُ الْهِبَاتِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16519 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَعْطَى فِي حَقٍّ أَوْ قَرَابَةٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16520 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৯১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16521 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَابَهُ فَلَمْ يَرْضَ فَزَادَهُ فَلَمْ يَرْضَ فَزَادَهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هِبَةً» ورُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: أَلَّا اتَّهِبَ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ،
-[106]-
16522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ أَوْ دَوْسِيٍّ
পৃষ্ঠা - ১৭৯১২
16523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ تُرَدُّ إِلَيْهِ هِبَتُهُ أَوْ يُثَابُ مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16524 - عَنْ يَزَيْدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ §الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالنَّصْرَانِي لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16525 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُثَابَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[107]-
16526 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16527 - عَنِ الْأَسْلَمِي قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৭
16528 - وَقَالَ: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا أَوْ يُسْتَهْلَكُ أَوْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16529 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16530 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لِابْنِهِ فِي مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ: لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ: «§قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[108]-
16531 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: «§إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16532 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ فِي رَجُلٍ: وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ قَالَ: «§فَلَيْسَ بِشَيْءٍ هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16533 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَهُ وَمَنْ وَهَبَ مَنْ 000 يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ، قُلْتُ: كَذَلِكَ تَقُولُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৩
أَخْبَرَنَا
16534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ» وَقَالَ: مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ هَكَذَا فِي الشَّرْطِ قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ "
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[109]-
16535 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَنَقُولُ: §ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ قَالَ: وَنَقُولُ لَا يَكُونُ الثَّوَابُ حَتَّى يَهِبَهُ وَيَقُولُ: «هَذَا ثَوَابُ مَا أَعْطَيْتَنِي، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৫
§بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16536 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16537 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
16539 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ: فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৯
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16541 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ الْغِلْمَانَ، يَقُولُونَ: الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى أُخْبِرْتُ بِهِ بَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهِبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16542 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهِبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16543 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৩
أَخْبَرَنَا
16544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ وَهَبَ مُهْرًا فَنَمَا عِنْدَهُ ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَهُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا §يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارِ الرِّجَالِ قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةً يَوْمَ وَهَبَهُ أَوْ شَرْوَى الْمُهْرِ يَوْمَ وَهَبَهُ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الْوَاهِبِ "
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[111]-
16545 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16546 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ» قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16547 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ نَاقَةً فَرَجَعَ فِيهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «§فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لِابْنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৭
§بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً، وَقَدْ هَلَكَتْ فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16549 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16550 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا: «فِي §الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16551 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهِبَهَا أَوْ يَأْكُلَهَا أَوْ يَخْرُجَ مَنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ» يَقُولُ: «إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَلَا رُجُوعَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا صَبَغَهُ أَوْ دَارًا بَنَاهَا أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ فَرَجَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي أَوْلَادِهَا، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[113]-
16552 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " إِذَا §وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ: لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ أَقْرِضْنِيهَا فَأَقْرَضَهَا لَهُ فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الَاسْتِهْلَاكِ لَا رُجُوعَ فِيهَا "
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16553 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৪
§بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৫
أَخْبَرَنَا
16554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: " §أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ قَالَ: لَا "
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16555 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا §وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16556 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৭
أَخْبَرَنَا
-[114]-
16557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا يَقُولُ: «§بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ وَإِلَّا فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَانَ §يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ» قَالَ: أَقِيلُهَا وَلَا أَقِيلُهُ "
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৯
أَخْبَرَنَا
16559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫০
أَخْبَرَنَا
16560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16561 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: «§هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرَقَ؟» قَالُوا: لَا فَلَمْ يُجِزْهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[115]-
16562 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِي قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «أَنَّ النِّسَاءَ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، §فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫৩
أَخْبَرَنَا
16563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِي، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16564 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «000 §الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16565 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ {§فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4] قَالَ: «حَتَّى الْمَمَاتِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16566 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫৬
أَخْبَرَنَا
16567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي §الْمَرْأَةِ تَهِبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا» قَالَ: «فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫৭
§بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫৮
أَخْبَرَنَا
16568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫৯
أَخْبَرَنَا
16569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৬০
أَخْبَرَنَا
16570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «إِنْ §لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৬১
16571 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي §امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: " فَقُلْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ: قَبْضُهَا إِعْلَامُهُ، هِيَ فِي عِيَالِهِ " وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَهُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ