23 - كتاب الوصايا
باب النحل
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৪
§بَابُ النُّحْلِ
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16507 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: §لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ؟ قَالَ: «أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا مِنْكِ وَإِنِي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْضِي الَّتِي بِالْغَابَةِ وَإِنَّكِ لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ لِلْوَارِثِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: هَلْ هِيَ إِلَّا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ، وَذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ قَدْ أُلْقِي فِي نَفْسِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ: «§يَا بُنَيَّةُ إِنِي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَبَتَاهُ، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرُ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتُهَا
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[102]-
16509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِي، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " §مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَبْنَاءَهُمْ فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ: مَالِي وَفِي يَدِي وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا، لَا نَحْلَ إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ "
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[103]-
16510 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: الزُّهْرِي فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ: «§نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16511 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النَّحْلِ؟ قَالَ: «§إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ قِيلَ فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ» قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16512 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ " هَلْ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا دُفِعَ إِلَى مَنْ قَدْ §بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ زَعِمُوا "
পৃষ্ঠা - ১৭৯০১
قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ أَيُّ هَنْتَاهُ §إِنَّكِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلِي وَإِنِي أُحِبُّ أَنْ تَرُدِّي إِلِي مَا نَحَلْتُكِ قَالَتْ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০২
أَخْبَرَنَا
16513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ، وَزَعِمُوا أَنَّ أَخْذَهُ مِنْ «§نَحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ فَلَمْ يُبِنْهَا بِهِ فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[104]-
16514 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ §لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ وَأُفْرِدَ وَأُعْلِمَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16515 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ أَوْ رُبُعَهَا وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَخَذَ مِنَ الْقَوْمِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: الْفَرْقُ حِيَازَةٌ
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16516 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّي فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصْحَابَهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْسِمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16517 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: «§لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّي أَحَبُّ إِلِي وَقَالَ: «مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16518 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ §لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا " قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ