মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

23 - كتاب الوصايا

الرجل يشتري ويبيع في مرضه، وما على الموصي، والرجل يوصي بشيء واجب

পৃষ্ঠা - ১৭৮৬১
§الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ
পৃষ্ঠা - ১৭৮৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16476 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، §فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «هُوَ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৬৩
16477 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «§كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ أَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِائَةٍ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16478 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «§كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ» أَوْ قَالَ: «بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهَا أَلْفٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ» وَإِذَا قَالَ: «كَاتِبُوا عَبْدِي أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ وَمِائَةٌ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِائَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৬৫
أَخْبَرَنَا -[94]- 16479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: إِنَّ §رَجُلًا أَوْصَى إِلِي تَرِكَةً لَهُ وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَفَأَشْتَرِيهِ قَالَ: «لَا وَلَا تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৬৬
أَخْبَرَنَا 16480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ §يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً "
পৃষ্ঠা - ১৭৮৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16481 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} [الأنعام: 152] قَالَ: «§لَا تُقْرِضُ مِنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16482 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৮৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16483 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: «إِذَا §أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ ظِهَارٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[95]- 16484 - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
পৃষ্ঠা - ১৭৮৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16485 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ فِي الثُّلُثِ» وَقَالَهُ الثَّوْرِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ