মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

23 - كتاب الوصايا

الرجل يعود في وصيته

পৃষ্ঠা - ১৭৭৬০
§الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৭৬১
أَخْبَرَنَا 16378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16379 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ " قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ
পৃষ্ঠা - ১৭৭৬৩
16381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16382 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ: «§آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ» يَقُولُونَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16383 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «§يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[72]- 16384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، «§كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأُعْتِقَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيًّا»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ قَالُوا: «§كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16386 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৭৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16387 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، §فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا: يَقُولُ: " السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ "
পৃষ্ঠা - ১৭৭৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16388 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[73]- 16389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ: «إِنْ §لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৭১
أَخْبَرَنَا 16390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ §أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «عَبْدِي لِفُلَانٍ» ثُمَّ قَالَ: «نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ»، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: «§ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ»، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ» قَالَهُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ
পৃষ্ঠা - ১৭৭৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16392 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «إِنْ §غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ
পৃষ্ঠা - ১৭৭৭৪
16393 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: «§ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ» قَالَ: «يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ»