মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

23 - كتاب الوصايا

الرجل يوصي وماله قليل

পৃষ্ঠা - ১৭৭৩১
§الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ
পৃষ্ঠা - ১৭৭৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16351 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {§إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180] وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ " قَالَ: «وَكَانَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[63]- 16352 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {§إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180] وَإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالَا يَسِيرًا فَدَعْهُ لِوَلَدِكِ فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِيَ "
পৃষ্ঠা - ১৭৭৩৪
أَخْبَرَنَا 16353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: §لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتْهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: «قَلِيلٌ ذَلِكَ»، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ
পৃষ্ঠা - ১৭৭৩৫
أَخْبَرَنَا 16354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «§مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ» أَخْبَرَنَا 16355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَامَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৭৭৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16356 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ»