মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

23 - كتاب الوصايا

في وجوب الوصية

পৃষ্ঠা - ১৭৬৯৮
§فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৯৯
পৃষ্ঠা - ১৭৭০০
أَخْبَرَنَا -[55]- 16322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَانِكَ الْمُرَّيَانِ: «§الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16323 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا صَحِيحًا حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ جَوَادًا عِنْدَ مَوْتِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ فِي قَوْلِهِ {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177] قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَنْ §تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16325 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§جُعِلَتُ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[56]- 16326 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ» قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي، عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِي يَنْظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৭০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16327 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §فِيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكِ أَرْحَمُكَ بِهِ " أَوْ قَالَ: «أُطَهِّرُكَ بِهِ وَصَلَاةَ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭০৬
أَخْبَرَنَا -[57]- 16328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «§مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلَهُ مَحْقُوقُونً أَنْ يُوصُوا عَنْهُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَعَرَضْتُ عَلَى طَاوُسٍ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقُلْتُ: كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ
পৃষ্ঠা - ১৭৭০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16329 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16330 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ حَرِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ: «أَوْصَى أَبُوكَ؟»، قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِي عَنْهُ» قَالَ لِي: «§إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ الصَّدَقَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16331 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ: «إِنَّمَا §الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৭১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16332 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَّ زُبَيْرًا، وَطَلْحَةَ كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا؟ «§تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ فَإِنْ أَوْصَى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ»