22 - كتاب الولاء
باب الجد والأخ، وعتق المملوك عبده، لمن ولاؤه
পৃষ্ঠা - ১৭৬৭৩
§بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ؟ قَالَ: «بَلَى» وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ قَالَ: «§وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16301 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيِّتِ قَالَ: أَرَاهُ لِلْجَدِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ وَقَدْ عَلَى ذَلِكَ أَشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16302 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16303 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ وَالِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ: «§يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ وَيَكُونُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ»