22 - كتاب الولاء
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
পৃষ্ঠা - ১৭৬৫১
§بَابُ الرَّجُلِ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16276 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ قَالَ: «§إِذَا عَتَقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16277 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقْضِي إِذَا كَانَ الْأَبُ مَمْلُوكًا وَالْأُمُّ حُرَّةٌ وَلَهَا أَوْلَادٌ قَضَى أَنَّ وَلَاءَ مَا وَلَدَتْ مِنْ زَوجِهَا مَمْلُوكًا لِمَوْلَى الْأُمِّ وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ» فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ بَعْدُ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16279 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقْضِي أَنْ وَلَاءَهُمْ لِمَوْلَى الْأُمِّ وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ» فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[41]-
16280 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزَيْدَ الرَّشْكَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ «§قَضَى وَلَاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ وَأَنَّهُ جَرَّ الْوَلَاءَ حِينَ عَتَقَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16281 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُوَ بِفِتْيَانٍ أَعَجَبَهُ ظُرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ: «§مَنْ هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ لَهُ: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «وَمِنْ أَيْنَ؟» قَالُوا: نَكَحَ غُلَامٌ لِلْأَعْرَابِ مَوْلَاةً لَهُ فَجَاءَتْ بِهَؤُلَاءِ فَابْتَاعَ الزُّبَيْرُ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَبَاهُمْ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مَالِ رَافِعٍ وَجَعَلَهُمْ فِي مَالِهِ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرْسَلَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَأَنَّهُمْ مَوَالِي فَإِنْ كَانَ لَكَ خُصُومَةٌ فَأْتِ عُثْمَانَ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَ الزُّبَيْرُ وَمَا قَالَ: قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: صَدَقَ الزُّبَيْرُ هُمْ مَوَالِيهِ قَالَ: «فَهُمْ مَوَالِيهِ حَتَّى الْيَوْمِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16282 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ فَإِذَا بِفِتْيَانٍ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ: «§مَنْ هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ لَهُ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ فَابْتَاعَ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ قَالَ: «فَبَنَوُهُمْ أَحْيَاءٌ الْيَوْمَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[42]-
16283 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ الزُّبَيْرُ بِمَوَالٍ لِرَافِعٍ فَأَعْجَبُوهُ فَقَالَ: «§لِمَنْ هَؤُلَاءِ؟» قَالُوا: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «وَمِنْ أَيْنَ؟» قِيلَ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعٍ وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «أَنْتُمْ مَوَالِيَّ فَاخْتَصَمَ» الزُّبَيْرُ وَرَافِعٌ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ قَالَ هِشَامٌ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَاصَمُوهُ فِيهِمْ أَيْضًا فَقَضَى لَنَا فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: «فَإِنَّهُمْ لَنَا مَوَالٍ حَتَّى الْيَوْمِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16284 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ §زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرُ فَأَعْتَقَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ «فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16285 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16286 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ» يَقُولُ: «الْوَلَاءُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ عَبْدًا وَجَدَهُ حُرًّا» قَالَ: «يَجُرُّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[43]-
16287 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16288 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَزْهَرَ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ مَرْوَانَ §قَضَى فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ قُلْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ فَلَعَلَّهُ قَضَى أَنَّهُ لَا 000 مَا عَاشَ قَالَ: «لَا بَلْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ حِينَ عَتَقَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬৩
أَخْبَرَنَا
16289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ - عَبْدٌ لِفُلَانٍ - فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ إِنَّ فُلَانًا ابْتَاعَهُ فَأَعْتَقَهُ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَاءَ مَوَالِينَا لَهُ فَقَالَ: «§صَدَقَ وَلَاؤُهُمْ لَهُ» قَالَ فَوَاللَّهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: «وَلَوِ ابْتَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَوْ شِئْتَ ابْتَعْتَهُ فَأَعْتَقْتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16290 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ» وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كُنَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ وَلَكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[44]-
16291 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «عَصَبَتُهَا» قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ فَمَوْلَاتُهَا مَاتَتْ وَلَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: «§وَلَدُهَا لَهُمُ الْآنَ وَلَاؤُهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُمْ وَيَرِثُونَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16294 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي مَوَالٍ، أُمُّهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِيَ بِوَلَائِهِمْ لِأَهْلِ أَبِيهِمْ فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ» فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: اعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا قَبِيصُ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ قَضَاءَ مَرْوَانَ فَقَالَ قَبِيصَةُ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَسَأَنْظُرُ قَالَ رَجُلٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَةُ عَبْدَ الْمَلِكِ غَيْرَ أَنِّي شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بَيْنَ ذَيْنِكِ الرَّجُلَيْنِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ "
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[45]-
16295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ «§فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16297 - عَنْ سُفْيَانَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَمَوَالِيَهَا قَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৭১
16298 - قَالَ حَمَّادٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ: الْوَلَاءِ لِلِابْنِ وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৭২
أَخْبَرَنَا
16299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «§الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمَّهِمْ أَبَدًا، غَيْرَ أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ مَا كَانَ حَيًّا»