22 - كتاب الولاء
باب ميراث موالي المرأة أيضا
পৃষ্ঠা - ১৭৬৩৮
§بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا
পৃষ্ঠা - ১৭৬৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: «§لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ» قَالَ غَيْرُهُمْ: أَوْ جَرَّ مَنْ أَعْتَقْنَ وَإِلَّا فَهُوَ يَحْرِزُهُنَّ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[37]-
16262 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16263 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ»
16264 - قَالَ: الْحَكَمُ وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ، قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৪২
أَخْبَرَنَا
16265 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ مَولَى عَمْرٍو عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §تَرِثُ الْمَرْأَةُ الْوَلَاءَ وَيَتْلُو {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 7] "
পৃষ্ঠা - ১৭৬৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[38]-
16268 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامُ مَوَالٍ فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ إِنْ مَاتُوا وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16269 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ كَانَ لَهَا مَوْلًى وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ فَمَاتَ الْمَوْلَى ثُمَّ مَاتَ مَوَالِي الْمَوْلَى أَوْ بَعْضُهُمْ فَأَحْرَزَتْ مَوَارِيثَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ عُمَرُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَغَيْرِهِ مِنْهُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْنِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16270 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الْأَبَ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ قَالَ: «§يَرِثُهُ أَبُوهُ فَإِنَّهُ أَحَرَزُ لِلْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعَا ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ»