মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

22 - كتاب الولاء

باب ميراث المرأة، والعبد يبتاع نفسه

পৃষ্ঠা - ১৭৬৩১
§بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ، وَالَعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16255 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ «§فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16256 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16257 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِلْأَبِ سُدْسُ الْوَلَاءِ وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: «§الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[36]- 16258 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «§عَصَبَتُهَا» قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৬৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16259 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يُبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: «§وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ شَاءَ سَيِّدُهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَكَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ لِسَيِّدِهِ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْعَبْدَ مَا ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالِ الْعَبْدِ قَالَ: «نَعَمْ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ» قُلْتُ: فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُوَ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ قَالَ: «فَهُوَ مُقَاطِعٌ الْآنَ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الشَّامِيَّ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاهُ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৬৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16260 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: «§لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَكِنْ مِيرَاثُهُ لِأَبِيهِ»