মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

22 - كتاب الولاء

باب: إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء

পৃষ্ঠা - ১৭৫২৮
§بَابٌ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ
পৃষ্ঠা - ১৭৫২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16152 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو قَالَ: عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ» وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: «إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৫৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16153 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§مَنْ تَوَالَى رَجُلًا مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»
পৃষ্ঠা - ১৭৫৩১
أَخْبَرَنَا 16154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৭৫৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16155 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرَ مَوْلَاهُ وَأَنْ يَهِبَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৫৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16156 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَالَى مَوْلًى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৫৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[7]- 16157 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُوَالِيَهُ فَأَبَى فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَالَاهُ قَالَ: «§فَوَلَدُهُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৫৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنِ «§اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৫৩৬
أَخْبَرَنَا 16159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْتَرِطْ وَلَاءَهُ» قَالَ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৫৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16160 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ: «§لَهُ وَلَاؤُهُ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ حَيْثُ شَاءَ، مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ»