মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

21 - كتاب الأيمان والنذور

باب الاستثناء في اليمين

পৃষ্ঠা - ১৭৪৮৫
§بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
পৃষ্ঠা - ১৭৪৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16111 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[516]- 16112 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৪৮৭
16113 - أَخْبَرَنَا الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ، وَيَقُولُ: «§وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ» أَخْبَرَنَا 16114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৪৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16115 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَحْنَثْ "
পৃষ্ঠা - ১৭৪৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16116 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: §اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلَّهِ، مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ، اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَصَلَاتِي عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتُهُ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ "
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[517]- 16118 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ "
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯২
أَخْبَرَنَا 16119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[518]- 16120 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «§الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " §إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ "
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16122 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16123 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا»، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৭
16124 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ» أَخْبَرَنَا 16125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[519]- 16126 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৯
أَخْبَرَنَا 16127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْمَعَ نَفْسَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৫০০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16128 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَا يَفْعَلُهُ قَالَ: «لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ حَمَّادٌ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16129 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَحَمَّادٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৭৫০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16130 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ: «§إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৫০২
أَخْبَرَنَا 16131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ»