21 - كتاب الأيمان والنذور
باب: من حلف على ملة غير الإسلام
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪১
§بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪২
أَخْبَرَنَا
15972 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا» فَهُوَ كَمَا قَالَ
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[480]-
15973 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ أَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ نَذَرٌ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيٌّ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ ذِمَّةٌ أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ "
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15974 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيُّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ عَلَيْهِ نَذَرٌ قَالَ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15975 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §مَنْ قَالَ: أَنَا كَافِرٌ، أَوْ أَنَا يَهُودِيُّ، أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيُّ أَوْ أَخْزَانِي اللَّهُ أَوْ شِبْهَ، ذَلِكَ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: أَخْزَانِي اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ يَدِي، صَلَبَنِي اللَّهُ، فَعَلَ اللَّهُ بِي، يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا قَالَ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ قَالَ: عَلِيَّ غَضِبُ اللَّهُ، أَوْ أَخْزَانِي اللَّهُ، أَوْ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِي بِشَيْءٍ، أَأُكَفِّرُ؟ قَالَ: «هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، لَيْسَتَ بِيَمِينٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[481]-
15978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ §قَوْلِ الرَّجُلِ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، ثُمَّ يَحْنَثُ، أَيَمِينٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْيَمِينَ، أَوْ قَالَ: أَخْزَانِي اللَّهُ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ قَالَ: أُشْرِكُ بِاللَّهِ أَوْ أَكْفُرُ بِاللَّهِ أَوْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «لَا، إِلَّا مَا حَلَفَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15979 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ قَالَ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15980 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَرَى الْقَسَمَ يَمِينًا "
পৃষ্ঠা - ১৭৩৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15981 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الْعَهْدُ يَمِينٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৫২
15982 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فَرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الْعَهْدُ يَمِينٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[482]-
15983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ؟ فَمَا خَصَّ لِي مِنَ الْأَيْمَانِ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ أَنَّهَا هِيَ الْمُغَلَّظَةُ، قُلْتُ: إِنَّكَ قُلْتَ لِي مَرَّةً: الْحَلِفُ بِالْعَتَاقَةِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، فِيهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: «مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا §وَأَنْ أَعْتِقَ فِيهَا رَقَبَةً أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৫৪
15984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنٍ: يَا كَافِرٌ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ "
পৃষ্ঠা - ১৭৩৫৫
أَخْبَرَنَا
15985 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: أَشْهَدُ وَأَقْسَمَتُ وَحَلَفْتُ قَالَا: " لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ وَأَقْسَمَتُ بِاللَّهِ "
পৃষ্ঠা - ১৭৩৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15986 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §الرُّؤْيَا حِينَ عَبَرَهَا: أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْسَمْ»، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ