21 - كتاب الأيمان والنذور
باب: الخلابة في البيع، وإحناث الإنسان الإنسان، على أيهما التكفير؟
পৃষ্ঠা - ১৭৩৩৪
§بَابٌ: الْخِلَابَةُ فِي الْبَيْعِ، وَإحْنَاثُ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ؟
পৃষ্ঠা - ১৭৩৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15966 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: «يُنْكَرُ عِنْدَنَا»، وَيَقُولُ: «§هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوَّمُ لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ الْبَيْعَ بِذَلِكَ، وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15967 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ "
পৃষ্ঠা - ১৭৩৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15968 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ §رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَحْنَثَهُ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَ: «عَلَى الْحَانِثِ»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৭৩৩৮
أَخْبَرَنَا
15969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " تَكُونُ §الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ، وَلَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ: أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
পৃষ্ঠা - ১৭৩৩৯
أَخْبَرَنَا
-[479]-
15970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبْرِرْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، «§فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ»