21 - كتاب الأيمان والنذور
باب: الحلف بالقرآن والحكم فيه
পৃষ্ঠা - ১৭৩১০
§بَابٌ: الْحَلِفُ بِالْقُرْآنِ وَالْحُكْمُ فِيهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৩১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15946 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ يَمِينٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15947 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: «أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا؟ أَمَا إِنَّ §عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا»
পৃষ্ঠা - ১৭৩১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[473]-
15948 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّهُ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15949 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৩১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15950 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، يَحْلِفُ بِهَا، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ §عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا»