মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

21 - كتاب الأيمان والنذور

باب: من نذر أن ينحر في موضع، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا

পৃষ্ঠা - ১৭২৭৫
§بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِعٍ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا أَوْ وَثنا
পৃষ্ঠা - ১৭২৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15915 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَنْحَرَ عَلَى بُوَانَةٍ - قَالَ: وَبُوانَةٌ: مَاءٌ بِحْصِنٍ مِنْ نَجْدٍ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثنا أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ» زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كُرْزُ بْنُ سُفْيَانَ
পৃষ্ঠা - ১৭২৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15916 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثنا، وَمِنْبَرِي عِيدًا»
পৃষ্ঠা - ১৭২৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15917 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَ بِهِ جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «§لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: «يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا»
পৃষ্ঠা - ১৭২৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[465]- 15918 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: «§الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا، فَإِنْ مَنْعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا، وَكَرِهِ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৮০
أَخْبَرَنَا 15919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةً فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»