21 - كتاب الأيمان والنذور
باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৩
§بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৪
أَخْبَرَنَا
15895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ، سَبْعًا لِرِجْلَيهِ، وَسَبْعًا لِيَدَيهِ»، قُلْتُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ: لَا
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15896 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ §فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغِمِضًا أَيُقَادُ؟ قَالَ: «لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ»، قُلْتُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: «لِيَلْبِسْ»، قُلْتُ: أَوْ حَافِيًا؟ قَالَ: «لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لَيَذْبَحْ أَوْ لِيَصُمْ»، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيُزِيرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: «لِيَفْعَلْ، لِيَعْقِرْهَا، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا»، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَزُورُ الْإِبِلُ الْبَيْتَ، فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[458]-
15897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ §رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ قَالَ: «فَيُنْفِذْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» قُلْتُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ الْأَوْلِيَاءِ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذَرٌ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: نَذْرٌ أَوْ حَجٌّ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوْفِهِ عَنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৮
أَخْبَرَنَا
15899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ §نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ «فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15900 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «§اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[459]-
15901 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، حَسِبْتُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ يُحَدِّثُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، «أَنَّ أَسْمَاءَ §أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭২৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ §أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»