20 - كتاب المكاتب
باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
পৃষ্ঠা - ১৭১৪৮
§بَابٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلُ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ
পৃষ্ঠা - ১৭১৪৯
أَخْبَرَنَا
15798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ» وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَهُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ: «لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ» وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ "
পৃষ্ঠা - ১৭১৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
পৃষ্ঠা - ১৭১৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[429]-
15800 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15802 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا «،» وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ "
পৃষ্ঠা - ১৭১৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15803 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «§لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15804 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ» وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسَا " وَأَشَارَ إِلَى طَاوُسٍ قَالَ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهَ أَبْعَدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي طَاوُسٌ، فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[430]-
15805 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ §كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৫৭
أَخْبَرَنَا
15806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: «تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৫৮
أَخْبَرَنَا
15807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا، فَلَا شَيْءَ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «وَإِنْ طَاوَعَتْهُ، جُلِدَتْ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭১৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15808 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15809 - عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَا فِي §الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتِهِ: «إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ، وَغَرُمَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭১৬১
أَخْبَرَنَا
-[431]-
15810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: " الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ "