মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

20 - كتاب المكاتب

باب: المكاتب يباع ما عليه، وإعطاء المكاتب، وإن عجز، وتفريق بين المكاتب وامرأته

পৃষ্ঠা - ১৭১৩৮
§بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ، وَإِعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ عَجَزَ، وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ
পৃষ্ঠা - ১৭১৩৯
أَخْبَرَنَا 15788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15789 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: بَلَغَنِي: «أَنَّ §الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ» وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانٌ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ "
পৃষ্ঠা - ১৭১৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[427]- 15790 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ §مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৭১৪২
أَخْبَرَنَا 15791 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَهَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: «§مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15792 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: §مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ "
পৃষ্ঠা - ১৭১৪৪
أَخْبَرَنَا 15793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ؟ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْصِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ، فَلَا بَأْسَ
পৃষ্ঠা - ১৭১৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ، فَيَعُودُ عَبْدًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسَ شَيْئًا قَالَ: «يَجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسَ فِي الرِّقَابِ»، عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 15795 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭১৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15796 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا مَجْنُونًا، فَأَعْتَقَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ: «يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭১৪৭
أَخْبَرَنَا -[428]- 15797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي §الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ «لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا»