20 - كتاب المكاتب
باب: إفلاس المكاتب
পৃষ্ঠা - ১৭০৯৭
§بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ
পৃষ্ঠা - ১৭০৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15744 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ: يَقُولُ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُهُ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَكَانَ قَاضِيًا قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ §الدَّينَ أَحَقُّ " أَخْبَرَنَا
15745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ
পৃষ্ঠা - ১৭০৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي §الْمُكَاتَبِ: «لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭১০০
أَخْبَرَنَا
15747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ فِي سَنَتِهِ قَالَ: «لَا»، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَاطَعْتُهُ عَلَى مَالٍ، وَأَعْتَقْتُ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ مُقَاطَعَتَهُ دَيْنًا قَالَ: «لَا تُحَاصُّهُمْ»، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ»
পৃষ্ঠা - ১৭১০১
أَخْبَرَنَا
-[414]-
15748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: «يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ»، أَخْبَرَنَا
15749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭১০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15750 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ: «§إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ» قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ»