20 - كتاب المكاتب
باب: كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯০
§بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَوَلَدُهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أُعْتِقَ
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ»، فَكَذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ؟ قَالَ: «يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ، سُدُسُ الْقِيمَةِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثُهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯২
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ: «§إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَومَئِذٍ جَمِيعًا لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৩
أَخْبَرَنَا
15643 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَبُ أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يُعْتَقُ قَالَ: «§إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي لَا يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ»، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونُ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ» ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[389]-
15644 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي «فِي §مُكَاتَبٍ كَاتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوِّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ كَانَ أُعْتِقَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا إِذَا حَدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15645 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15646 - عَنِ الثَّوْرِيِّ " فِي §رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الْآخَرُ، إِلَّا أَنْ يَعْزِلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ، وَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُوِّمَ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا، وَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ فِي شَرَطِهِ: مِنْهُمْ حَيُّهُمْ عَلَى مَيِّتِهِمْ سَوَاءٌ "
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15647 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§لَا أَعْلَمْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأُعْتِقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُطْرَحْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُهُ