19 - كتاب الشهادات
باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
পৃষ্ঠা - ১৬৭৪৮
§بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ
পৃষ্ঠা - ১৬৭৪৯
15418 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ»، قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫০
أَخْبَرَنَا
15419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫১
أَخْبَرَنَا
15420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫২
أَخْبَرَنَا
15421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫৩
أَخْبَرَنَا
15422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ»، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ فَقَالَ: «اثْنَتَانِ»، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫৪
15423 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫৫
15424 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫৬
أَخْبَرَنَا
15425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ»، أَخْبَرَنَا
15426 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ حَدَّثَهُمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَ هَذَا، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫৭
أَخْبَرَنَا
15427 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنَّ §تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيَهُ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدْتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫৮
أَخْبَرَنَا
-[334]-
15428 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৫৯
أَخْبَرَنَا
15429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬০
أَخْبَرَنَا
15430 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ شُرَيْحٍ أَنَّهُ §أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ "
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬১
أَخْبَرَنَا
15431 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ §أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا "، أَخْبَرَنَا
15432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬২
أَخْبَرَنَا
15433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬৩
أَخْبَرَنَا
15434 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬৪
أَخْبَرَنَا
15435 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا قَالَ: تَزَوَّجْتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ: «§فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟ دَعْهَا عَنْكَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬৫
أَخْبَرَنَا
-[335]-
15436 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ - أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ - أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا» فَنَهَاهُ عَنْهَا
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬৬
أَخْبَرَنَا
15437 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬৭
15438 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَتِ §الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬৮
أَخْبَرَنَا
15439 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَتُسْتَحْلَفُ بِشَهَادَتِهَا»، وَكَانَ يَصِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَلَا أَدْرِي، أَهُوَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَمْ لَا، وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ»، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَتْ ثَدْيَاهَا
পৃষ্ঠা - ১৬৭৬৯
15440 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ. . . نَصِيبَهُ مِنْ رَبِيعَةَ، لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ، «§فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا»، وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ
পৃষ্ঠা - ১৬৭৭০
15441 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعُوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ «§فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً»، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ
পৃষ্ঠা - ১৬৭৭১
أَخْبَرَنَا
15442 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «§شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৭২
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15443 - قَالَ: «§وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৭৩
أَخْبَرَنَا
15444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৭৪
أَخْبَرَنَا
-[338]-
15445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৭৭৫
أَخْبَرَنَا
15446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ»، ثُمَّ قَالَ: «وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَمُ، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ» قَالَ: «وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقُّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا»