মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

19 - كتاب الشهادات

باب: لا يقبل متهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين

পৃষ্ঠা - ১৬৬৮৫
§بَابٌ: لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظِنِّينٌ
পৃষ্ঠা - ১৬৬৮৬
أَخْبَرَنَا 15360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: " §أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَتَلَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةُ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ "
পৃষ্ঠা - ১৬৬৮৭
15361 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «§الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৮৮
أَخْبَرَنَا 15362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৮৯
أَخْبَرَنَا -[320]- 15363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৯০
أَخْبَرَنَا 15364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ» قَالَ: " وَالْقَانِعُ: التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ "
পৃষ্ঠা - ১৬৬৯১
أَخْبَرَنَا 15365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي السُّوقِ أَنَّهُ §لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظِنِّينٍ» قِيلَ: وَمَا الظِّنِّينُ؟ قَالَ: الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ
পৃষ্ঠা - ১৬৬৯২
أَخْبَرَنَا 15366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلَا الْإِحْنَةِ، وَلَا الْجِنَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৯৩
أَخْبَرَنَا -[321]- 15367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «§قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِامْرِئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৯৪
أَخْبَرَنَا 15368 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظِنِّينٍ فِي طَلَاقٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৯৫
أَخْبَرَنَا 15369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ، §فَقَامَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ "
পৃষ্ঠা - ১৬৬৯৬
أَخْبَرَنَا 15370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، أَوْ عَنْ يَحْيَى، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَعَلَيْهِ قُبَاءٌ مَخْرُوطٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَتُحْسِنُ تُصَلِّي؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ؟» فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ
পৃষ্ঠা - ১৬৬৯৭
أَخْبَرَنَا -[322]- 15371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: " §لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلَا الشَّرِيكِ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ، وَلَا مُرِيبٍ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ يَفْرِقُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ، وَإِنْ قَالُوا: عَدْلٌ، مَا عَلِمْنَا، مَرْضِيٌ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
পৃষ্ঠা - ১৬৬৯৮
أَخْبَرَنَا 15372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " §إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ: لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا عَبِيدٍ، وَلَا أَجِيرٍ، وَلَا شَرِيكٍ، وَأَنْتَ فَسَلْ، فَإِنْ قِيلَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَرَقُوا أَنْ يَقُولُوا: مُرِيبٌ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ قِيلَ: مَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالُوا "