3 - كتاب الصلاة
باب موضع النعلين في الصلاة إذا خلعا
পৃষ্ঠা - ১৬৪৩
§بَابُ مَوْضِعِ النَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا خُلِعَا
পৃষ্ঠা - ১৬৪৪
1518 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَهُمَا، عَنْ يَسَارِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪৫
1519 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ يُؤْذِي بِهِمْا أَحَدًا»
পৃষ্ঠা - ১৬৪৬
1520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ، قَالَ لَهُ: لِمَ تَضَعُ نَعْلَيْكَ عَلَى يَسَارِكَ، وَتُؤْذِي بِهِمْا صَاحِبَكَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُوهُ فَقَالَ: أَجَلْ ضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ «§لَا يَضَعُهُمَا أَبَدًا إِلَّا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪৭
1521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪৮
1522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ «§يَنْظُرُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَاءَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَبِهِمْا قَشْبٌ؟»