মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته

পৃষ্ঠা - ১৫১৪২
§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ
পৃষ্ঠা - ১৫১৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13964 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৫১৪৪
13965 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَزَوَّجَهُمَا جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ১৫১৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13966 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ»