17 - كتاب الطلاق
باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه
পৃষ্ঠা - ১৫১৩৭
§بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا أَبُوهُ
পৃষ্ঠা - ১৫১৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، كَانُوا «§لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৫১৩৯
أَخْبَرَنَا
-[480]-
13960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৫১৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13961 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ». وَذَكَرَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৫১৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13962 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجُ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13963 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ