17 - كتاب الطلاق
باب مذهب مذمة الرضاع
পৃষ্ঠা - ১৫১৩৩
§بَابُ مَذْهَبِ مَذَمَّةِ الرَّضَاعِ
পৃষ্ঠা - ১৫১৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13956 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §مَا يُذْهِبُ عَنْي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: «غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقٌّ فِي الصِّلَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৫১৩৫
13957 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا؟ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ১৫১৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[479]-
13958 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَتْ أُخْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدِيَّةُ إِلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءً لَأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ، فَأَعْظَمَتْ ذَلِكَ فَعَزَمَ عَلَيْهَا، فَجَلَسَتْ فَذَرَفَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى بَلَّتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: §أَتَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا، أَمَّا حَقِّي الَّذِي آخُذُ مِنْكِ فَلَكِ، وَأَمَّا مَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَسْتُ بِآخَذٍ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَطِيبُوا بِهِ نَفْسًا» قَالَتْ: فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَدَّى إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا