17 - كتاب الطلاق
باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
পৃষ্ঠা - ১৫১২২
§بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
পৃষ্ঠা - ১৫১২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13946 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: «مَنْ هِيَ؟» قُلْتُ: ابْنَةُ حَمْزَةَ. قَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ §اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ»
পৃষ্ঠা - ১৫১২৪
13947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «أفْعَلُ مَاذَا؟» قُلْتُ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: «أُخْتُكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأُحِبُّ - أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ - مِنْ شِرْكَتِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ: «فَإنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي». قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، §فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتَكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»
পৃষ্ঠা - ১৫১২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[476]-
13948 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: عُرِضَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৫১২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13949 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৫১২৭
أَخْبَرَنَا
13950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
পৃষ্ঠা - ১৫১২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13951 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
পৃষ্ঠা - ১৫১২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
13952 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৫১৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13953 - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّ §اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৫১৩১
أَخْبَرَنَا
-[477]-
13954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৫১৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13955 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَمَا أَنَا لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَخَيْرُ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ». قَالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، §فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَأَخَوَاتِكُنَّ». قَالَ عُرْوَةُ: " وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[478]-، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ - أَوْ قَالَ: وَجَدْتَ؟ - قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ أَوْ أَجِدْ بَعْدَكُمْ رَخَاءً أَوْ. قَالَ: رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ مِنِّي لِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا "