মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب ميراث اللقيط

পৃষ্ঠা - ১৫০২১
§بَابُ مِيرَاثِ اللَّقِيطِ
পৃষ্ঠা - ১৫০২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الَّذِي يَدِّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ، أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَا: «§لَا يَرِثُهُ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا»
পৃষ্ঠা - ১৫০২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13850 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৫০২৪
أَخْبَرَنَا 13851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»
পৃষ্ঠা - ১৫০২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13852 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»
পৃষ্ঠা - ১৫০২৬
أَخْبَرَنَا -[453]- 13853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي §وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ يَسْتَلِحِقُهُ أَبُوهُ، وَيُخَلِّي مَوَالِيَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا يَرِثُ»
পৃষ্ঠা - ১৫০২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنْ §وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَعَرَفَ مَوَالِيَهِ أِنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13855 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
পৃষ্ঠা - ১৫০২৮
أَخْبَرَنَا 13856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهُ قَالَ: «يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৫০২৯
13857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي §مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ قَالَ: «فِي بَيْتِ الْمَالِ»