17 - كتاب الطلاق
باب الأب يفتري على ابنه
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭৬
§بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭৭
أَخْبَرَنَا
13806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنِ افْتَرَى الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ، فَلَا يُحَدُّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭৮
قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭৯
13807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا».
13808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৪৯৮০
13809 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعَطَاءً، يَقُولَانِ: «§لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13810 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[441]-
13811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13812 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صَاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ: «§بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13813 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ قَالَ: §قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «أَنْ حُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13814 - عَنْ سُفْيَانَ: «فِي §الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ، أَمَّا الِابْنُ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ، وَأَمَّا الْأَبُ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৮৬
13815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي §الْمَرْأَةِ تَزْنِي، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[442]-
13817 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَتَبَ إِلَيْهِ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ " قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: فَقَالَ «أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً»