17 - كتاب الطلاق
باب الفرية على أم الولد
পৃষ্ঠা - ১৪৯৬৮
§بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ
পৃষ্ঠা - ১৪৯৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ §رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ قَالَ: «يُضْرِبُ الْحَدَّ صَاغِرًا»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13800 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُسْأَلُ عَنْهَا، §فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13801 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ، فَقَالَ: «لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13802 - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ "
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭৩
أَخْبَرَنَا
13803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فِي §أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13804 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " §إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ: لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ لَأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يُضْرَبْ لَأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ ". وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: «يُضْرَبُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[440]-
13805 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§أَرَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ»