17 - كتاب الطلاق
باب فرية الحر على المملوك
পৃষ্ঠা - ১৪৯৬৩
§بَابُ فِرْيَةِ الْحُرِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ
পৃষ্ঠা - ১৪৯৬৪
أَخْبَرَنَا
13796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ قَالَ: «§لَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ وَلَا شَيْءَ، وَإِنْ نَكَحَتِ الْأَمَةُ حُرًّا، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حُدَّ إِلَّا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ إِلَّا أَنْ يَرَى ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13797 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ: «يُعَزَّرُ»