17 - كتاب الطلاق
باب الفرية على أهل الجاهلية
পৃষ্ঠা - ১৪৯৪৫
§بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
পৃষ্ঠা - ১৪৯৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13779 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13780 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: " §لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ رَايَةٍ، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ، فَجَلَدَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لِلْبَغِيِّ: ذَاتُ الرَّايَةِ "
পৃষ্ঠা - ১৪৯৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13782 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ، حَتَّى أُمِّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «§لَا نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৫০
أَخْبَرَنَا
-[436]-
13783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§لَا يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13784 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ: «يُنَكَّلَ، وَلَا يُحَدُّ»، وَقَالَ: «§إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ، فَعُقُوبَةٌ، وَلَا حَدٌّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ §رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ»