মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: لا يكفل في حد

পৃষ্ঠা - ১৪৯২৮
§بَابٌ: لَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ
পৃষ্ঠা - ১৪৯২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13761 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13762 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ: «§لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ»