মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب: لا يؤجل في الحدود

পৃষ্ঠা - ১৪৯২৫
§بَابٌ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ
পৃষ্ঠা - ১৪৯২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13759 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي»
পৃষ্ঠা - ১৪৯২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[432]- 13760 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ»