মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الذي يقذف المحدود، أو يعيره

পৃষ্ঠা - ১৪৯২০
§بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ، أَوْ يُعَيِّرُهُ
পৃষ্ঠা - ১৪৯২১
أَخْبَرَنَا 13755 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ، وَإِنْ صَدَقَ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯২২
পৃষ্ঠা - ১৪৯২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ عُزِّرَ الَّذِي عَيَّرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَا: «يُنَكَّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ». ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ