মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب الأمة تستكره

পৃষ্ঠা - ১৪৮২৬
§بَابٌ الْأَمَةُ تُسْتَكْرَهُ
পৃষ্ঠা - ১৪৮২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৮২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13668 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: فِي §الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: «إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبَا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৮২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13669 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§إِذَا افْتَضَّ الْعَبْدُ الْأَمَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ» قَالَ شُعْبَةُ، وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
পৃষ্ঠা - ১৪৮৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[411]- 13670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا فَدَعَا جَارِيَتَهُ، فَجَاءَتْ جَارِيَةُ صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، حِينَ قَرَّتْ لَهُ»