মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

17 - كتاب الطلاق

باب المرأة ذات الزوج تنكح

পৃষ্ঠা - ১৪৭৭৯
§بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮০
أَخْبَرَنَا 13624 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ قَالَ: " إِنِ اعْتَلَّتْ، فَقَالَتْ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ، لَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ رُجِمَتْ "، قُلْتُ: فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ قَالَ: «هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮১
13625 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ». قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً؟ قَالَ: «قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13626 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ، أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ عَلِيًّا: «§رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلَا طَلَاقُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13627 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13628 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً، وَجَهَرَتْ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي، قَالُ: «إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا، فَإِنهَا تُرْجَمُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[400]- 13630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ، وَلَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: «تُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13631 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ؟ قَالَ: «يُجْلَدُ، فَإِنْ طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، جُلِدَ مِائَةً»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي §رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ: «إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ، وَجُلِدَتْ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ، وَلَمْ تَحِلَّ بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13633 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي §الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً، وَلَا يُنْفَى»
পৃষ্ঠা - ১৪৭৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13634 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ قَالَ: «يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»