17 - كتاب الطلاق
باب الرخصة فيه
পৃষ্ঠা - ১৪৭৪৯
§بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ
পৃষ্ঠা - ১৪৭৫০
أَخْبَرَنَا
13593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ مَنْ مَضَى §يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالِاسْتِمْنَاءِ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا». قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: " يُرِيدُ السق يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا "
পৃষ্ঠা - ১৪৭৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
-[392]-
13594 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§مَا أَرَى بِالِاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا»